languageFrançais

تفاقم ظاهرة الضجيج في الصيف.. ماذا يقول القانون؟

قال عمر النيفر مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس، في برنامج 'ميدي ماغ' اليوم الأربعاء 9 جولية 2025، إنّ مقاومة الضجيج والضوضاء منظم بقرار بلدي مؤرخ في 22 أوت 2002.

وأوضح أنّه في الموسم الصيفي ممنوع احداث أي ضجيج في فترة القيلولة وتحديدا من الساعة الواحد ظهرا حتى الخامسة بعد الزوال والفترة الصيفية تبدأ من 1 جويلية حتى 15 سبتمبر .

بالنسبة إلى المحلات المفتوحة للعموم، فإن احداث الضجيج ممنوع من 10 ليلا الى غاية الثامنة صباحا وقاعات الافراح، مسموح لها بالضجيج حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، 
أما الافراح في المنازل، تستوجب الحصول على ترخيص بلدي مسبق.

وأفاد مدير حفظ الصحة وحماية المحيط أن الشرطة البلدية هي المسؤولة على تنفيذ القانون والتنقل من اجل التنبيه والحجز .